السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

43

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وتقويم مقدار الأرش الذي يرجع فيه على البائع ، كذلك يرجع لأهل الخبرة في تحديد كون العيب جديداً أو قديماً وبالتالي يتحدّد إمكان الفسخ أو الأرش في فترة الخيار ، ومع اختلاف أهل الخبرة في تقويم العيب فقد ذكر جملة من الفقهاء أنّه يرجع في ذلك إلى الأوسط من أقوالهم « 1 » . وتفصيل ذلك يأتي في موضعه . ( انظر : تقويم ) 8 - العدد المطلوب في الشهادة من أهل الخِبْرة : يختلف العدد المطلوب من أهل الخبرة ، تبعاً للمراد منه عند الرجوع إليه ، فإمّا أن يكون من باب الإخبار عن القيمة السوقية للجنس المراد بيعه ، أو قيمة الأرش في الشجاج التي يراد البتّ فيها ، إذ يمكن إثباتها بإثنين إذا كانت من جهة الشهادة حيث يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشاهد من الحسّ والعدالة والتعدّد والعدالة والتعدّد . ويمكن إثباتها بواحد على جهة الإخبار والرواية ، كما في إخبار المتخصّص بناء على اعتبار خبر الواحد في الموضوعات « 2 » . 9 - اختلاف أهل الخبرة : مع اختلاف نظر أهل الخبرة في مسألة ما ، فللفقهاء في كلّ مسألة آراء ينظر إليها في مواضعها ، سواءً كان ذلك في التقويم ، أو تحديد العيب ، أو الأرش ، أو الشهادة ، إذ يمكن أن يحكم بالرجوع إلى أوسط الآراء ، ويمكن أن يقال بالفسخ أو الردّ ، ويمكن أن يقال بالأخذ بأعدل البينتين ، أو بترجيح المخبر من طرف المشتري أو البائع ، وقيل ينظر إلى من سواهم ، ثمّ يؤخذ بالأقرب أو بتجزئة أقوالهم « 3 » .

--> ( 1 ) المقنعة : 597 . النهاية ( الطوسي ) : 393 . المراسم : 176 - 177 . الوسيلة : 256 . شرائع الإسلام 2 : 293 . تحرير الأحكام 3 : 127 . مصباح الفقاهة ( الخوئي ) 5 : 237 . حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 5 : 459 . تبصرة الحكّام بهامش فتح العلي المالك 2 : 71 . المغني 9 : 270 . حاشية الخرشي 6 : 185 . ( 2 ) تحرير المجلة ج 1 القسم 2 : 81 . معين الحكّام : 115 . حاشية الخرشي 6 : 185 . مغني المحتاج 1 : 387 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 104 . المهذّب البارع 2 : 414 . رياض المسائل 8 : 275 . جواهر الكلام 23 : 290 . حاشية ابن عابدين 4 : 72 . تبصرة الحكّام 2 : 69 ، 70 ، 76 ، 77 . الجمل 3 : 148 . كشّاف القناع 4 : 23 ، 24 . جواهر الإكليل 1 : 126 .